الشيخ حسن الجواهري

15

بحوث في الفقه المعاصر

فحينئذ يثبت كل شيء بالبيّنة إلاّ ما خرج بدليل مثل الشهادة على الزنا فإنّها تحتاج إلى أربعة عدول ، ومثل الدعوى على الميّت فإنّها تحتاج إلى بيّنة مع ضمّ اليمين ، كما لا مجال هنا لشهادة المرأة كما سيأتي وتقدّم . الثاني : ما دلّ على حجيّة البيّنة في خصوص الهلال ، وهي روايات متظافرة لا يبعد تواترها الاجمالي . منها : صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين » ( 1 ) . وصحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « . . . فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه » ( 2 ) . وصحيحة حمّاد بن عثمان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال علي ( عليه السلام ) : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين » ( 3 ) وغيرها . نعم ، هناك روايتان فهم منها جماعة التفصيل بين ما إذا كان في السماء علّة من غيم ونحوه وما إذا لم تكن ، فالبيّنة حجّة في الأول دون الثاني ; إذ لا تقبل في الثاني إلاّ شهادة خمسين . وهذا القول مال إليه صاحب الحدائق . وإليك الروايتان : الرواية الأولى : رواية حبيب الخزاعي المروية في التهذيب ، قال : قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة ، فأخبرا بأنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا

--> ( 1 ) ) وسائل الشيعة 7 : 207 ، ب 11 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . ( 2 ) ) المصدر السابق : 208 ، ح 4 . ( 3 ) ) المصدر السابق : 207 ، ح 3 .